يتسأل المسلمين في كافة دول العالم عن موعد خروج زكاة عيد الفطر ومقدارها، وقيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.
ويجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا اقتصادية استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.
وفي فقه الحنفية أن مقدار زكاة الفطر: نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو دقيقه، أو سَويقه، أو زبيب، أو صاع من تمر أو شعير.
والصاع: هو مكيال لأهل المدينة يسع أربعة أمداد.
والمُدُّ: هو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، وهو عند الحنفية رطلان بالعراقي.
والرطل العراقى عندهم: نصف مَنٍّ.
والمَنُّ: مائتان وستون درهمًا.
و الذى عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها فى حقِّه قضاءً، بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففى أى وقت أخرجها كان أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.
وقد اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت فى ذمة المزكى للمستحقين، فصارت دَينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء.
حكم زكاة الفطر
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة “.